إشترك معنا ليصلك جديد الموقع

بريدك الإلكترونى فى أمان معنا

الأربعاء، 3 فبراير 2016

بحث شامل عن الجنسية






بحث شامل عن الجنسية

مقدمــــــــــــة
قد يقال للشخص أنه جزائري إذا كان ذو جنسية جزائرية أصلية أي أن يكون قد ولد من أم و أب جزائريان أو بموجب حق الدم أو على أساس النسب إذا كانت أمـه جزائرية ، كذلك متى اكتسب الشخص الجنسية الجزائرية بموجب القانـــون الوطني الجزائري و يترتب عن كل هذا سواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة تحديد انتماء الفرد السياسي و الاجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها و بالتاي يمكن التمييز بين مواطني الدولة و بين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملونها، و بذلك يمكن تحديد الحـــقوق و الواجبات الوطنية التي يتمتع بها عن الأجنبي ، كما أن الجنسية تمثل ضابطا عمليا لتحــديد القانون الذي يحكم المسائل المتعلقة بالشخص ، كما تعتبر الجنسية ركنا أساسيا من أركان الدولة لأن الدولة أساسا تقوم من مجموع الأفراد الذين ينتمون لها و يتمتعون بجنسيتها ، و لهذا كانت الجنسية من المسائل المهمة التي تعتـمد عليها الدولة في استمرارها و وجودها، و في بحثنا هذا تم التطرق إلى موضوع الجنسية و تبيان أهميتــها و لزومها لكل شخص كي يتمتع بالحقوق و الامتيازات القانونية التي تكفلها الجنسية باعتبارها أداة قــانونية لتوزيع الأفراد دوليا و تنظيم سيادة الدولة على أفرادها ، إذا يمكن طرح تساؤل ما هو مفهوم الجنسيــــة و ما هي أركانها و طبيعتها القانونية و أسس اكتسابها ؟ و ما هي أسباب فقدانها و إسقاطـها على الشخص ؟ و ما هي المشاكل الناجمة عن اختلاف التنازع الايجابي في تعدد الجنسيات ، و اختلاف التنازع السلبـــي في انعدام الجنسية؟ 


مفهوم الجنسية و أركانها
 
تعريــف الجنسيــة

إن الجنسية بشكل عام تعني تلك الرابطة القانونية و السياسية القائمة بين الفرد و الدولـة بحيث يصبح بموجبها أحد سكانها.
فمن هذا التعريف نصل إلى استنتاج أن الفرد و بمجرد اكتسابه لجنسية دولة معينة يصبح تابعا لها، و يتمتع بكافة الحقوق الوطنية ، و تقع على عاتقه كافة المسؤوليات الوطنية ، لأن الجنسية كرابـــطة قانونية و سياسية تنشئها الدولة و تضع قواعدها و التي على أساسها يكتسب الفرد الصفة الوطنية فيــــها ، و بمعنى آخر فإن الدولة بمنحها للفرد الجنسية فإنها تنسبه لها و تعتبره واحدا من رعاياها و عضــوا في الشعب المكون لها و المتمتع بالحقوق و الالتزامات المتبادلة بينه و بينها و هذا يدعم وجهة نظر الأنجـــلو أمريكية القائلة بأن الجنسية رابطة تقوم على علاقة نفعية بين الدولة و الأفراد الذين يعيشون على إقليمــها و في ظل حمايتها.
لكن نجد هناك اختلاف بين الفقهاء في التعريف على أساس الرابطة القانونية و السياسية فمنـهم من أسقط الجانب السياسي من تعريف الجنسية و أعتبرها رابطة قانونية بين الفرد و الدولة منشـــئة الحقوق و التزامات معينة مثل الفقيه الفرنسي باتيفول.
و هناك من اشترط في الجنسية أن تصدر عن دولة ذات سيادة مثل الدكتور سافانيه حيث عرفــها بأنها الرابطة القانونية التي تربط الإنسان بدولة ذات سيادة ).
و هناك من الفقهاء من أسقط الجانب القانوني و أبقى على الجانب السياسي و أضاف لها الجانــب الروحي أمثال الفقيه الفرنسي نيبواييي حيث عرفها بأنها ( الرابطة السياسية و الروحــة التي تقوم بين فرد و دولة معينة ).
و من الفقهاء من أسقط من التعريف الجانب القانوني و الروحي و أبقى على الجانب السياسي فقط أمثال الأستاذ بيللو حيث عرفها بأنها ( التبعية السياسية التي تربط الفرد بدولة معينة ).
و منهم من أسقط من التعريف الصفة القانونية و السياسية و الروحية و عرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصا بدولة باعتباره عضو من الجماعة(السكان) التي هي أحد عناصرها المكــونين لـها ، و هو تعريف الأستاذ اميل تيان.
أما محكمة العدل العليا فقد عرفت الجنسية بأنها ( علاقة قانونية تقوم على أساس رابطة اجتماعيـة و على تضامن في المعيشة و المصالح و المشاعر ).
و من كل ما تقدم نجد أن اختلافات الفقهاء حول مفهوم و تعريف الجنسية لم تكن اختلافات جوهرية بقدر مـا كانت اختلافات حول توضيح و توسيع مفهوم هذه الجنسية ، و لهذا فقد اجمعوا على أنها رابطة أو علاقة بين شخص و دولة لها آثارها و نتائجها و انعكاساتها المتبادلة على الدولة و على الشخص و بالتالي فإنها لا تخلو من كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية و سياسية و اجتماعية و روحية تحددها الدولة المنشـــئة و المنظمة لها.

أركان الجنسيـــــة
من التعريف العام للجنسية يتبين لنا أن رابطة الجنسية تقوم علة ثلاثة أركان هي : الدولة –الفرد – و الرابطة ( القانونية و السياسية ) .
1- 
الدولةو يعنى بها الدولة المانحة للجنسية التي لا بد أن تكون دولة متمتعة بالشخصية القانــونية الدولية أي أنها دولة قائمة بكل أركانها لذلك لا يمكن للمنظمات الدولية و الإقليمية أن تمنح جنسية لموظفيها و بذلك فإن الدولة القائمة بأركانها يقودنا إلى 3 تساؤلات هي




التساؤل الأول: هل هو ضروري حصول هذه الدولة على الاعتراف الدولي أي من قبل دول أخرى حتى تتمكن من منح جنسيتها ، أم أنه يكفي توافر أركانها التقليدية؟ هناك اتجاهين للإجابة على هـذا التساؤل:
· الاتجاه الأول: يذهب هذا الاتجاه إلى ضرورة حصول الدولة على الاعـتراف الدولي حتى تتمكن من منح جنسيتها لرعاياها باعتبار ركن الاعتراف أساسي و قانوني لقيام الدولة.
· نقد هذا الاتجاه الأول: إن الدولة تكون قائمة رغم عدم حصولها على الاعتراف الدولي لأن الاعتراف لا يكون ركنا لقيامها.
· الاتجاه الثاني : عدم اشتراط الاعتراف ، أي يرى هذا الاتــجاه أن الاعتراف أثر كاشف لوجود الدولة و ليس منشئا و بالتالي يترتب على عدم الحصول عليه عدم الاعتـــراف بتصرفات الدولة من قبل الدول الغير معترف بها بالتالي يمكن للدولة منح جنسيتــــها لرعاياها و لو لم تعترف بها بعض الدول و هذا هو الرأي الغالب.
التساؤل الثاني : يتعلق بالدولة الناقصة السيادة فهل يمكن منح الجنسية لها ؟ كالدولة الخاضعة للانتداب أو نظام الوصاية في الحقيقة هذا النظام لا ينفي الشخصية القانونية الدولية عن الدولة الخاضعة لها بالتالي لها صلاحية منح جنسيتها لرعاياها عكس الدولة الواقعة تحت الاستعمار فهي عديمة السيادة و يخضع سكانها لجنسية الدولة المستعمرة.
التساؤل الثالث: مدى حرية الدولة في منح الجنسية و وضع قواعدها ؟ كقاعدة عامة يحق للدولة أن تنظم جنسيتها بكل حرية حيث أن كل دولة تشرع في مادة الجنسية بما يخدم مصالحها و أكدت على هذه القاعدة اتفاقية لاهاي 1930 في مادتها الأولى غير أن هذه الحرية غير مطلقة بل هناك قيود.
القيد المسند من العرف الدولي الذي يمنع على الدولة التي تأخذ بحق الإقليم من أن تمنح جنسيتها لأبناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها
2-
الفــرد: أي الشخص المتلقي للجنسية و يعتبر الطرف الثاني في رابطة الجنسية و هو اما شخص طبيعي أو شخص معنوي و بالتالي الأمر يختلف بالنسبة لجنسية الشخصين:
جنسية الشخص الطبيعيهو ذلك الفرد صاحب الشخصية القانونية تمنح له بصفة منفردة أي لا تمنح جنسيته للأسرة كما تمنح للفرد بغض النظر إذا كان ذكرا أو أنثى أو كان راشدا أو ناقص الأهلية .
جنسية الشخص المعنويأصبح الشخص المعنوي في العصر الحديث يلعب دورا كبيرا في مختلف الميادين مما طرح إشكال مدى منح الجنسية للشخص المعنوي ؟
انقسم الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهين:



الاتجاه الأول: إنكار تمتع الشخص المعنوي بالجنسية على أساس أن الجنسية قائمة على الرابطة الزوجية و الشعور بالانتماء إلى الدولة و مجتمعها و هذا الشعور لا يمكن أن يتوفر إلا في الشخص الطبيعي مما يتعذر معه إضفاء الجنسية على الشخص المعنوي.
الاتجاه الثاني: تمتع الشخص المعنوي بالجنسية على اعتبار هذا الشخص قائم على الافتراض و المجاز ، كما أن الاعتراف بالجنسية للشخص المعنوي يسهل الوصول إلى حل الكثير من المسائل القانونية غير أن الفقه اختلف في الأساس الذي تقوم غليه جنسية هذا الشخص ن هناك من أخذ بجنسية الدولة التي يـمارس نشاطه فيها بصفة فعلية و البعض الآخر أخذ بمركز الإدارة الرئيسية له بينما ذهب اتجاه آخر إلى الأخذ بجنــسية الدولة التي تم تكوينه فيها ، و رأي آخر يرى بضرورة الأخذ بجنسية الأشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي .
3-
الرابطة : و هي الرابطة بين الشخص و الدولة ، و قد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونيــــة لهذه الرابطة فذهب الفقه التقليدي إلى اعتبارها رابطة تعاقدية بين الدولة و الفرد متلقي الجنسية.
و الفقه الحديث اعتبرها رابطة تنظيمية.
الرابطة التعاقدية: قائمة على تبادل و توافق إرادتين الأولى هي إرادة الدولة و ذلك بتحـــديدها شروط اكتساب الجنسية أما الإرادة الثانية هي إرادة الفرد عندما يطلب اكتساب جنسية الدولة و هذه إرادة صريحة و تكون إرادة ضمنية فيما يخص الجنسية الأصلية.
-
الانتقادات: اذ يمكن للدولة أن تنزع من الفرد جنسيته دون موافقة منه بالسحب و التجريد، كما يمكن للفرد أن يطلب الخروج من جنسية الدولة في حين لا توافق هذه الأخيرة و يبقى يحمل جنسيتها رغما عنه,
* 
الرابطة التنظيميةأي تنفرد الدولة بها وحدها إذ هي التي تحدد شروط الدخول في جنسيتها و الخروج منها ، لما يخدم مصالحها و لا يكون للفرد الا دور ضئيل كحالة التجنس حيث تضع شروط للتجنس بجنسيتها و يكون للفرد إرادة في تقديم طلب لاكتساب هذه الجنسية، و من هنا فالجنسية الأصلية هي التي تثبت للفرد بمجرد ميلاده و تسمى جنسية الميلاد و بالتالي تفرض على الشخص بغض النظر عن إرادته لذلك تعتبر جنسية مفروضة

الطبيعة القانونية للجنسية
لقد اختلف الفقهاء في تحديد مركز الجنسية بين القانون العام و القانون الخاص فهناك من يعتبرها من القانون العام و هناك من يعتبرها من القانون الخاص و اختلافهم نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص و في جانب آخر نجد أن هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر و من هنا فان الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ثم تعالت أصوات فقهية معتبرة الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول 

بأحكامها و لكونها تشكل عنصرا من عناصر الحالة للشخص الطبيعي وهذا ما أخذت به التشريعات ، و بالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظرا لعلاقتها بالدولة و سيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص و لهذا يمكن القول بأن الجنسية ذات صفة مختلطة الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر و خاصة عندما يثور حولها نزاع .

المطلب الثاني: الجنسية و حقوق الإنسان ،الجنسية الأصلية و المكتسبة و شروط اكتسابهما
الفرع الأول: الجنسية حق من حقوق الإنسان
صحيح أن الدولة هي صاحبة الحق المنشئ للجنسية و هي وحدها التي تنظم أحكامها بما ينسجم و مصالحها العليا و سيادتها إلا أنه لا يمكن تصور إنسان بلا جنسية و بالتالي بلا حقوق مدنية و سياسية و لهذا و لاعتبارات إنسانية و لتجسيد المصلحة العامة للجماعة الدولية فقد تم الاعتراف بحق كل إنسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما و ذلك بالنص في معاهدة جنيف عام 1930 على هذا الحق و كذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 الذي اعتبرت هذا الحق واحدا من الحقوق الأساسية للإنسان فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 15 منه أن ( لكل إنسان الحق في أن يكون له جنسية) و لتأمين احترام هذا الحق و تطبيقه فقد أقر المجتمع الدولي حول الجنسية الحقوق التالية :
1- 
لكل فرد الحق في أن يكون له جنسية منذ الولادة و حتى وفاته باعتبار أن الجنسية حق ملازم للشخصية التي تبدأ بالولادة و تنتهي بالوفاة.
2- 
حق الفرد في تغيير جنسيته احتراما لإرادته و صونا لحقوقه و انسجاما مع الحق و المنطق و العدالة و هذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تطبيقا لهذا الحق فان التشريعات الحديثة بشأن الجنسية تنص على أن دخول الزوجة في جنسية زوجها موقوف على رغبتها الحرة.
3- 
عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفا لأن الدولة لو ترك لها الأمر لتجريد الشخص من جنسيته بشكل مزاجي و تعسفي لأدى ذلك إلى هدم حق الشخص في أن يكون له جنسية و بالتالي حرمانه من الحقوق التي ترتبها الجنسية للشخص مدنية كانت أو سياسية و لهذا فقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط و اعتبارات سياسية أو قومية أو أدبية أو اجتماعية.
4- 
الأصل ألا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لأن ذلك يتنافى مع المنطق السليم لمفهوم الشعور الوطني و يتناقض مع مصلحة الشخص نفسه ، و لهذا فان الدول تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الازدواجية الجنسية لما للازدواجية من مخاطر و آثار سلبية على الشخص و على علاقات الدول



فيما بينها و لكن بالرغم من جهود الدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات إلا أنه ما زالت الازدواجية موجودة بسبب اختلاف الدول في مواقفها من هذا المبدأ.

الجنسية الأصلـيـــــة
تمنح الجنسية الأصلية للطفل المولود من أب و أم جزائريين تلقائيا ، و بعد تعديل المادة السادسة من قانون الجنسية الجزائرية جعل الأم كما هو الحال للأب قادرة على منح جنسيتها الأصلية لأبنائها ، كما جعل الولد المولود من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.
حيث أن المادة السادسة فيما سبق تمنح الجنسية للطفل المولود من أب جزائري، أما إذا كان مولودا من أم جزائرية فإنه يشترط أن يكون الأب مجهولا أو عديم الجنسية ، أما إذا كان معروف الجنسية فإنه لا يكتسب إلا جنسية أبيه، فجاء النص الجديد ليمنح الجنسية الجزائرية للطفل المولود من أم جزائرية بغض النظر عن الأب ، فقد يكون مجهولا أو معروفا أو تجهل جنسيته أو عديم الجنسية أو يكون أجنبي الجنسية، إذا فالجنسية الجزائرية الأصلية حق للطفل المولود من أم جزائرية و لا يهم إن كان قد اكتسب جنسية أبيه.
و بالتالي فالمشرع حقق مبدأ المساواة بين الأم و الأب في منح جنسية كل منهما لأولادهما و هذا مطابقة لنصوص المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي أنظمت إليها أو أبرمتها و صادقت عليها ، و هذا مراعاة لحقوق الطفل في حالات الزواج المختلط.
ففيما يخص التطابق بين القانون الداخلي و المواثيق و الاتفاقيات الدولية المعترف بها محليا ، لقد أنظمت الجزائر إلى العديد من المواثيق الدولية و الاتفاقيات الدولية و صادقت على البعض منها دون تحفظات، و و على الأخرى منها بتحفظات أو تصريحات تفسيرية، خاصة و أن الدستور في المادة 132 منه جعل المعاهدات المصادق عليها أعلى درجة من القانون الداخلي: " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون ".
كما نصت المادة 28 من الدستور "تتبنى الجزائر مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أهدافه ". و بالرجوع إلى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي صادقت عليه الجزائر:" يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق و قد وهبوا عقلا و ضميرا و عليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء".
و تبعا لذلك نصت المادة 29 من الدستور :"كل المواطنين سواسية أمام القانون ، و لا يمكن أن يتذرع يأي تمييز يعود سببه إلى المولد ، أو العرق ، أو الجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي".
و بالتالي فلا تمييز على أساس الجنس ، و عليه جاء التعديل لتحقيق المساواة على أساس الجنس يجعل المرأة تمنح جنسيتها لأطفالها كجنسية أصلية بغض النظر عن مكان الولادة و بغض النظر عن وجود عقد زواج من 



عدمه فالمهم أن يكون الطفل مولودا من أم جزائرية سواء بعقد زواج صحيح أو باطل أو بدون عقد زواج أصلا.
و على ذلك من حق الطفل الطبيعي الحصول على جنسية أمه الجزائرية بصفة أصلية.
أما فيما يخص مراعاة حقوق الطفل في حالة الزواج المختلط ، فغن هذا الزواج المختلط هو زواج مبرم بين شخصين من جنسيات مختلفة و لم يكن هذا الزواج في الماضي منتشرا في الجزائر على خلاف ما هو عليه الحال اليوم بسبب حالة العولمة ، و كذا سفر المواطنين و المواطنات إلى الخارج طلبا للعمل ، أو قدوم اليد العاملة الأجنبية إلى الجزائر طلبا للعمل ، فهنا يحصل الزواج المختلط ، و في حالة ازدياد أطفال فإن الأب الأجنبي غالبا ما يغادر الجزائر و يترك الأم لوحدها رفقة أبنائها و الذين تكون لهم الجنسية الأجنبية بفعل الأب ، في حين يعتبرون أجانب في الجزائر بالرغم من ولادتهم فيها و اندماجهم في الجماعة الجزائرية إلى جانب النسب بانحدارهم من أم جزائرية ، مما يتسبب لهم ذلك في مشاكل عديدة مثل انعدام حقهم في الرعاية الصحية و التعليم و كذا ممارسة الوظائف العمومية عند بلوغهم سن الرشد ، و لا يتسنى لهم ذلك إلا بإتباع إجراءات التجنس كأي أجنبي آخر، فحرمان الطفل من جنسية أمه يعد قطعا لصلاته العائلية و تعتبر جنسية الأم عنصرا من عناصر هويته ، و لهذا تدخل المشرع بأن جعل للطفل الحق في جنسية أمه الجزائرية و هذا تطبيقا لاتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 و التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 92/461 المؤرخ في 19/12/1992 و التي نصت في المادة 07 منها :" يسجل الطفل بعد ولادته فورا و يكون له الحق منذ ولادته في اسم و الحق في اكتساب جنسية و يكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه و تلقي رعايتهما".
و بموجب الاتفاقية أعلاه تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته و اسمه و صلاته العائلية.
أما فيما يخص الطفل المولود من أب مجهول أو تجهل هويته في حين أن أمه مسماة قي شهادة الميلاد دون إمكانية معرفة جنسيتها فالأم هنا ليست مجهولة لأن اسمها و لقبها أو اسمها فقط مذكور في شهادة ميلاد الطفل ، لكن يمكن معرفة جنسيتها بعد التحريات التي تجرى، و يتعلق الأمر هنا بالعلاقات الجنسية الواقعة خارج الزواج بين الأشخاص ، أين يكون الحمل مخفيا من طرف الفتاة عن أهلها و التي تتوجه إلى المستشفى و تضع حملها دون الإدلاء باسم الأب الحقيقي للطفل ، في حين تذكر هويتها مقتصرة على اسمها دون أي بيانات أخرى خوفا من نظرة المجتمع لها أو من المتابعة الجنائية ، و التي تقوم بعد ذلك بمغادرة المستشفى مع التنازل عن الطفل لصالح مصالح الطفولة المسعفة، و نظرا لتزايد هذه الحالات في المجتمع الجزائري ، و تفاديا لحالات انعدام الجنسية و تطبيقا لاتفاقيات حقوق الطفل و التي صادقت عليها الجزائر و التي أوجبت تسجيل الطفل في سجلات الحالة المدنية فور ولادته و حقه في الاسم و الجنسية ، فالمشرع الجزائري جعل ذلك الطفل يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية مثله مثل الطفل المولود من أبوين معروفين.


و الجنسية الأصلية تمنح على أساس حق الإقليم لاشتراط النص أن يولد الطفل في الجزائر ، و لكون هذا الطفل سوف يترعرع في الجزائر لعدم معرفة أبيه لكونه مجهول ، و لعدم التوصل إلى مكان تواجد أمه و ما هي جنسيتها لأن شهادة الميلاد لا تحوي على معلومات كافية ما عدا اسمها فإن المشرع جعله يكتسب الجنسية الجزائرية الأصلية على أساس حق الإقليم.

 
الجنسية المكتسبــــــة
يعرف التجنس بأنه كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد (بعد الميلاد) بناءا على طلب مقدم من الطالب للتجنس للدولة المعنية بتوفر شروط معينة و الذي تتمتع الدولة إزاءه بسلطة التقدير بحيث يكون لها حق قبول الطلب أو رفضه ، و يعتبر التجنس من أهم وسائل الدخول في جنسية دولة أجنبية في العصر الحديث حيث يتيح للفرد الدخول في جنسية هذه الدولة بناءا على طلبه و هي الصورة العادية للتجنس ، إذا فالتجنس يبنى على دعامتين أساسيتين أولهما تعبير صريح من جانب الفرد يعرب فيه عن نيته الحصول على جنسية الدولة ، و الدعامة الثانية هي استجابة الدولة لطلب الراغب في التجنس ، فإرادة الفرد وحدها لا تكسبه الجنسية إلا بموافقة الدولة و ينبني على ذلك نتيجة هامة ، أنه لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض الجنسية لمن طلبها بمقولة أنه استوفى سائر الشروط المطلوبة قانونا.
و لقد عددت المادة 10 من قانون الجنسية الصادر بتاريخ 15/12/1970 و لم تعدل في ق.الجنسية المؤرخ في 27/02/2005يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشروط:
أن يكون مقيما في الجزائر منذ 07 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
-
أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس.
-
أن يكون بالغا سن الرشد.
-
أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف.
-
أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته.
-
أن يكون سليم الجسد و العقل.
-
أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري و يقدم الطلب لوزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن الشروط المادة 26 و ما بعدها.
و من خلال المادة السالفة الذكر يتضح أن هناك شروط يجب أن تتوفر في طالب التجنس نتناولها بشئ من التفصيل:
شرط الإقامة و معناه أن يكون مقيما في الجزائر منذ 07 سنوات متتالية على الأقل و بصفة منتظمة
. سن الرشد و رجوعا إلى المادة 04 من ق.الجنسية الجزائرية لسنة 1970 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 سنة 2005 نلاحظ أن سن الرشد في مفهوم هذا القانون هو سن الرشد المدني أي 19 سنة بدلا من 21 سنة 


الذي كان منصوصا عليه في السابق، و قد ألزم المشرع طالب التجنس بلوغ سن الرشد لأن كسب جنسية جديدة يترتب عليه تغيير خطير في المركز القانوني و عليه أوجب كمال الأهلية.
.
حسن السيرة و السوابق العدلية و هو ما تشترطه كل تشريعات الجنسية لدى طالب التجنس و قد نصت عليها الفقرة 04 من المادة 10 من ق. الجنسية يجب توافر في صاحب الطلب أخلاق حسنة و سيرة طيبة و سوابق نظيفة و أن لا تسبق محاكمته بحكم مخل بالشرف سواء بالسجن أو بدونه من المحاكم الوطنية أو الأجنبية المقامة في الجزائر.
وسائل كافية للعيش حتى لا يصبح طالب التجنس عالة على المجتمع الجزائري فان المشرع اشترط إثبات الوسائل الكافية للمعيشة و لم يتعرض القانون لتحديدها بل ترك الأمر و تقديرها للسلطة المختصة كما على طالب التجنس أن يصيف إلى طلبه شهادة تفيد أنه غير فقير مسلمة من طرف رئيس البلدية مكان إقامته و مرفقة بشهادة من إدارة الضرائب المباشرة و يدلي بكل ما يثبت مكاسبه العينية و مداخليه السنوية.
سلامة الجسد و العقل و هو ما تشترطه غالبية التشريعات أي لا يقبل تجنس المرضى عقليا أو ذوي العاهات و ذلك صيانة للصحة العامة للمجتمع ، هذا الشرط ورد في الفقرة 06 المادة 10 ق. الجنسية مما يجب على مقدم الطلب إضافة شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب معتمد لدى المحاكم تفيد بأنه في صحة جيدة و سليم من الأمراض و وزير العدل يحيل المعني بالأمر على اختصاصي في حالة وجود مرض من الأمراض كمرض السل أو السرطان أو الأعصاب أو مرض تناسلي ...
.
اندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائري بمعنى أن طالب التجنس يثبت معرفته للتقاليد و المعتقدات الموجودة في الجزائر كذلك اللغة العربية و هذه الأخيرة كدليل على اندماجه في المجتمع*الاستثناءات الواردة في شروط التجنسلقد نصت عليها المادة 11 من ق. الجنسية و هي كالتالي:
إمكانية الأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو لفائدتها التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن أحكام المادة 10 من نفس القانون و المتعلقة بشروط التجنس.
إمكانية الأجنبي الذي يكون تجنسه فائدة للجزائر .
إمكانية زوجة و أولاد الأجنبي المتوفى الذي كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور سابقا و طلب تجنسهم.
* إجراءات التجنس و آثار اكتساب الجنسية الجزائرية : 
1- 
إجراءات التجنس: تختلف اجراؤات التجنس من دولة لأخرى فبعضها جعل اختصاص منح الجنسية موكول الى السلطة التشريعية كبلجيكا و يتم بموجب قانون ، و البعض الآخر من الدول يمنح الاختصاص للسلطة التنفيذية من بينها الجزائر إذ تنص المادة 12 من ق. الجنسية الجزائرية " يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي يمكن أن يغير لقب المعني و اسمه بطلب منه في مرسوم التجنس.



يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس و عند الاقتضاء تغيير الأسماء و الألقاب بناءا على أمر من النيابة العامة".
كذلك تنص المادة 25 من هذا القانون على أنهترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استردادها الى وزير العدل مصحوبة بالعقود و الوثائق و المستندات التي تثبت استفاء الشروط القانونية"
فبعد إحالة الطلب إلى وزارة العدل تقوم هذه الأخيرة بإحالة الملف على المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها الإقليمي للتأكد من صحة الوثائق و بعد استكمال الإجراءات تحيل المحكمة الملف إلى الوزارة العدل إذ تنص المادة 26 من نفس القانون على أنه إذا لم تتوافر الشروط القانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني. كما يمكن لوزير العدل رغم توفر الشروط رفض الطلب بموجب قرار يبلغ للمعني.
2-آثار اكتساب الجنسية: تترتب على اكتساب الجنسية آثار فردية و أخرى جماعية
الآثار الفردية : أن المتجنس يتمتع بجميع الحقوق كجزائري ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية المادة15 ق,الجنسية وهي:
-
حق مباشرة جميع الوظائف العمومية و تولي المناصب السياسية
-
حق الانخراط في الجمعيات و النشاط ضمن المجتمع المدني
-
حق ممارسة نيابة انتخابية
-
حق الملكية الفلاحية و الصناعية و التجارية في نطاق القانون
-
الحق في الرعاية الصحية و التعليم و الرعاية الاجتماعية
الآثار الجماعيةجاءت بها المادة 17 من ق.الجنسية "يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتدءا من بلوغهم سن الرشد"
اكتساب الجنسية بفضل الزواج إن اكتساب الجنسية بالزواج أكثر حدوثا من اكتسابها بأسباب أخرى و ذلك بعد أن كثر اختلاط الشعوب ببعضها البعض و انتشرت الهجرة و أصبح الزواج المختلط ظاهرة عادية .
أسس اكتساب الجنسية بالزواج تتمثل في اعتبارين هما:
-
اعتبار وحدة الجنسية في الأسرة و هذا رجوعا للمنطق بدخول الزوجة في جنسية زوجها ليسود الانسجام و تجانس المجتمع و وحدة الجنسية في الأسرة يضمن ولاء الأبناء للدولة و تجنب مشكل تنازع القوانين كما أن احتفاظ الزوجة بجنسيتها الأجنبية يحرمها التمتع بحقوق كبقية المواطنين.
-
احترام إرادة المرأة و هو احترام إرادة المرأة في مجال الجنسية و هذا كمساواة بين الرجل و المرأة في جميع نواحي الحياة.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية لقد ألغيت المادة 09 من ق. الجنسية سنة 1970 و عدلت المادة 06 منه و أصبحت تبين باعتبار الجنسية الجزائرية بالنسب من أب جزائري أو أم جزائرية كافيا ، و تم استبدال عبارة

"بفضل القانون" بعبارة "بالزواج " و أضاف المشرع المادة 09 مكرر التي تنص على ما يلي" يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط التالية:
أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ 3 سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس
الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل
التمتع بحسن السيرة و السلوك
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة
يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج
آثار الزواج على جنسية الزوج لا تأثير لجنسية الزوجة على جنسية زوجها فهذا الأخير له حق القوامة على زوجته و بالتالي لا يمكنه أن يتبع جنسية زوجته و إذا أراد اكتساب جنسية زوجته ما عليه إلا سلك طريق التجنس العادي و قد خففت تشريعات الجنسية لمختلف الدول من شروط التجنس للزوج الذي يريد أن يتبع جنسية زوجته و ذلك بالإعلان عن الرغبة في خلال مدة معينة من تاريخ الزواج كفرنسا مثلا بعد مرور سنة من تاريخ الزواج.
آثار انتهاء الزواج على جنسية الزوجة نص عليها القانون الجزائري فقط سنة 1963 المادة 12 فالمرأة الأجنبية التي تتزوج جزائري يجوز لها اكتساب الجنسية الجزائرية كأثر للزواج و يجب أن تعلن صراحة عن تخليها عن جنسيتها الأصلية و يوجه الطلب إلى وزير العدل الذي يحق له رفضه و في حالة عدم الرفض خلال 6 أشهر تكتسب الجنسية الجزائرية ابتداء من تاريخ الزواج شريطة أن لا يكون زواجها باطل أو مفسوخ بطريق الموافقة الصريحة أو الضمنية لوزير العدل.أما قانون 1970 فقد التزم الصمت و لم ينص على أثر زواج الأجنبية بجزائري في اكتساب الجنسية.

 
تعدد الجنسيات و المشاكل الناجمة عن اختلاف التنازع الايجابي فيها و التنازع السلبي و انعدام الجنسية

تعدد الجنســـــيات يقتضي المنطق السليم أن تكون للشخص جنسية واحدة ، خاصة و أن هذه الأخيرة رابطة بين الفرد و الدولة التي ينتمي إليها تعبر عن الشعور بالولاء من طرف الفرد نحو الجماعة الوطنية و هو شعور لا يقبل الانقسام و لا يتصور وجوده عادة إزاء أكثر من دولة و كما يقول البعض بأنه : " كما لا يمكن أن يكون للشخص أكثر من أم من المتعذر أن يكون له أكثر من موطن ".
و بسبب تعدد الجنسيات نكون أمام مشاكل متعددة إذ يترتب على ذلك تعارض مواقف الفرد و مباشرة التكاليف العامة في كل من هذه الدول فقد يضطر إلى أداء المستحقات الضريبية في أكثر من دولة ، و أداء 

الخدمة الوطنية أو العسكرية ، و قد تكون أحد الدول ممن له جنسيتها في حالة حرب مع أخرى له فيها جنسيتها أيضا، و يعتبر لكل واحدة منهما مرتكبا للخيانة .
و قد يثير مركز متعدد الجنسية صعوبات بشأن الحماية التي تبسطها الدولة على مواطنيها بالخارج، و المنتمي لأكثر من دولة قد يفضي إلى تنازع هذه الدول و كما يثير مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص في الدولة التي تأخذ بالجنسية كضابط للإسناد خاصة في مسائل الأحوال الشخصية

 
تنازع الجنسيات (التنازع الايجابي)
قد يكون تنازع الجنسيات أمام القضاء الجزائري و قد يكون أمام القضاء الدولي 
تنازع الجنسيات أمام القضاء الجزائري
1- 
التنازع بين الجنسية الجزائرية و جنسية أجنبية:
يكون التنازع ما بين الجنسية الجزائرية و جنسية أجنبية و هو الاحتمال الأول ، أو ما بين جنسيتين أجنبيتين أو أكثر و هو الاحتمال الثاني .
*
بالنسبة للتنازع بين الجنسية الجزائرية و جنسية أجنبية: و قد نص عليها المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المدني بقولها:"غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة الى الجزائر الجنسية الجزائرية ، و بالنسبة الى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول...".
و على ذلك فان الشخص الحامل للجنسية الجزائرية أصلية كانت أو مكتسبة يعامل في الجزائر أنه جزائري بالرغم من اعتباره أجنبيا في نظر الدولة أو الدول الأخرى التي له أيضا جنسيتها.
و هذا ما هو متعارف به في النظام الدولي و نصت عليه أيضا المادة 3 من اتفاقية لاهاي سنة 1930مع مراعاة مقتضيات هذه الاتفاقية يمكن أن يعتبر الشخص المتمتع بجنسيتين أو أكثر من طرف الدول التي يتمتع بجنسيتها كأنه من مواطنيها".
و قد أوجد قانون الجنسية الجزائرية حلولا تفاديا لحالات التنازع الايجابي للجنسية و هذا بالسماح للأفراد بالتخلص من وضعية ازدواج الجنسية ، حيث نصت المادة 17/2 و سمحت للأولاد القصر للمتجنس عند بلوغهم سن الرشد من التنازل عن الجنسية الجزائرية التي اكتسبوها بالتبعية و هذا في أجل سنتين ابتدءا من بلوغهم سن الرشد.
كما سمحت المادة 18 للجزائري الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية بالتخلي عن جنسيته الأصلية بموجب إذن في شكل مرسوم ، و كذلك بالنسبة للمرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي و تكتسب بفضل زواجها جنسية زوجها و المأذون لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية.




2- التنازع بين جنسيتين أجنبيتين أو أكثر:
قد تعرض على القاضي الجزائري نزاع ما بين شخصين يتمتع كل منهما بجنسية دولة أجنبية تختلف عن جنسية الآخر أو بعدة جنسيات أجنبية و خاصة فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة الشخصية للأجنبي مثل الزواج أو الطلاق أو الميراث أو .......و هنا قد نصت المادة 22 من القانون المدني الجزائري في الفقرة الأولى على أنه "في حالة تعدد الجنسيات ، يطبق القاضي الجنسية الفعلية ".
و الجنسية الفعلية هنا تعني الجنسية الحقيقية ، و يمكن الاستدلال بتصرفات الشخص من واقعه و معلوماته لمعرفة جنسيته الفعلية ، كالموطن المعتاد لهذا الشخص ، أي الدولة التي يتوطن فيها أكثر من غيرها ، كذلك من اللغة التي يتكلم بها هذا الشخص و التي تؤكد انتمائه لدولة أكثر من الأخريات، إضافة إلى المكان الذي يمارس فيه الشخص وظيفته خاصة إن كانت وظيفة عامة أو منصب سياسي في دولة معينة ...
* تنازع الجنسيات أمام القضاء الدولي
إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء الدولي فقد استقر القضاء الدولي على معيار الجنسية الفعلية كأساس و هذا منذ أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ، و هذا ما تأخذ به الجزائر أيضا.

 
المشاكل الناجمة عن اختلاف التنازع الايجابي في تعدد الجنسيات و التنازع السلبي في انعدام الجنسية
1- 
مشاكل التنازع الايجابي و مفهومه هو تنازع الجنسيات تنازع ايجابي أي تمتع الشخص بجنسيتين أو أكثر بصفة قانونية و ضمن الطرق القانونية في تلك الدولة التي يحمل جنسيتها
أسبابه هناك أسباب معاصرة للميلاد
اختلاف أساس الجنسية بين الدول
اختلاف جنسية الأب عن جنسية الأم 
تعدد جنسية الأب أو الأم المبنية على علاقة الدم
تغيير جنسية الأب بعد الحمل و قبل الولادة
أما الأسباب اللاحقة هي:
التجنس
الزواج المختلط
استرداد الجنسية
ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى



مشاكل هذا التعدد- تأدية الخدمة الوطنية أو العسكرية
عدم استطاعة الشخص في حالة الحرب الدفاع عن الدولتين في آن واحد معا
اعتبار الشخص المتمتع بالجنسيتين خائنا
تعدد ظاهرة تعدد الجنسيات مع مفهوم الجنسية
الحماية الدبلوماسية في حالة تعدد الجنسيات لشخص واحد
تعارض التزامات الشخص المتعدد الجنسية و عدم استطاعته القيام بها في وقت واحد
2-
مشاكل التنازع السلبي و انعدام الجنسية
و مفهوم هذا التنازع السلبي هو انعدام جنسية الشخص عند ميلاده أو في تاريخ لاحق لميلاده و هذا يرتب عدم التبعية السياسية و القانونية لأي دولة ما يجعل الشخص معرض لعدة مشاكل
أسبابه- أسباب انعدام الجنسية المعاصرة
اختلاف الأساس القانوني بين الدول
الميلاد فوق دولة تبني جنسيتها على حق الدم من أبوين عديمي الجنسية أو مجهولا النسب
الأسباب اللاحقة التي تؤدي الى الانعدام:
السحب أو الإسقاط
الزواج
التجنس
المشاكل المترتبة على انعدام الجنسية و هي مشاكل قانونية متعددة الجوانب يصعب تحديدها لأن عديمي الجنسية يصبح من الناحية القانونية وفقا لمفهوم الجنسية لا يرتبط بأي دولة رغم هذا نجد:
عدم الحماية القانونية
عدم وجود موطن قانوني لعديم الجنسية
طرد عديمي الجنسية و إبعاده من كل الدول
عدم إمكانية تحديد حقوق و واجبات عديم الجنسية
صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية لعديم الجنسية




شارك هذه الصفحة وتابعنا على صفحاتنا الرسمية
شارك الموضوع →
تابعنا →
إنشر الموضوع →

0 التعليقات:

إرسال تعليق

افلام اون لاين